الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
279658 مشاهدة print word pdf
line-top
تعريف المُدَبَّر

فإن علق عتقه بموته فهو المُدَبَّر، يعتق بموته إذا خرج من الثلث؟ فعن جابر أن رجلاً من الأنصار أعتق غلامًا له عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم، وكان عليه دين فأعطاه، وقال: اقض دينك. متفق عليه .


قوله (فإن علق عتقه بموته فهو المُدَبَّر... إلخ):
التدبير هو: أن يقول: إذا مت فإن عبدي حر، وسمي تدبيرًا؛ لأن
الموت دبر الحياة، كأنه يقول: يكون حرًّا دبر حياتي، يعني: بعد حياتي، هذا يسمى مدبرًا، فالمدبر معلق عتقه بالموت.
ويجوز تعليق العتق بغير الموت يعني: بشرط، كأن يقول مثلا: إذا ولد لي مولود ذكر فهذا العبد حر، أو يقول مثلا: إذا شفيت من المرض فهذا العبد حر، أو إذا ربحت في هذه التجارة كذا وكذا، فهذا العبد حر، يصير معلقًا بشرط.
قوله: (يعتق بموته إذا خرج من الثلث؛ فعن جابر... إلخ):
يعني: لو أعتقه في مرض موته فإنه لا يعتق منه إلا بقدر ثلث التركة، كما في حديث عمران بن حصين أن رجلاً عند موته أعتق ستة مماليك ليس عنده مال غيرهم، فدعا بهم النبي -صلى الله عليه وسلم- فجزأهم ثلاثة أقسام ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة؛ وذلك لأنه لا يملك إلا الثلث، وقد تقدم قوله: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم .
فالمدبر لا يعتق إلا إذا خرج من الثلث، ومع ذلك يجوز بيعه قبل الموت، والدليل عليه هذا الحديث، فعن جابر أن رجلاً من الأنصار أعتق غلامًا له عن دبر، لم يكن له مال غيره قال: إذا مت فعبدي حر، فبلغ ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- وذكر له أن عليه دينًا، فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بن النحام بثمانمائة درهم، وكان عليه دين فأعطاه، وقال: اقض دينك دل على أنه يجوز بيعه ولو كان مدبرا.

line-bottom